كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 1)

ليس له أن يبدل ذلك إلا إذا تعذر الأصل.
ولذلك أفتى ابن عباس فيمن نذر أَنْ يطوف على أربع، فقال: يطوف طوافًا ليديه وطوافًا لرجليه (¬١)، واتبعه أحمد فإنه لما نذر أن يطوف على اليدين وليس ذلك بمشروع أمره أن يبدل ذلك بالطواف على رجلين.
وقد روى ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر أخت عقبة بن عامر: أَنْ تهدي هديًا لِمَا تعجز عنه من المشي في الحج.
رواه أبو داود في سننه (¬٢) من حديث همام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أَنَّ أخت عقبة بن عامر نذرت أَنْ تمشي إلى البيت، ولأنها لا تطيق ذلك فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تركب وأَنْ تهدي هديًا.
ورواه [ ... ] (¬٣) حدثنا همام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أَنَّ عقبة بن عامر قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت. فقال: «إن الله غني عن نذر أختك؛ لتحج راكبة، وتهدي بدنة» (¬٤).
قال البيهقي (¬٥) [٩٥/ أ]: ورواه هشام الدستوائي ولم يذكر الهدي، بل
---------------
(¬١) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٥٧)، ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (١١/ ١٨٠).
انظر: التحجيل (ص ٥٦٢).
(¬٢) (٣٢٩٦).
(¬٣) بياض مقدار كلمة.
(¬٤) أخرجه أحمد (٢١٣٤، ٢١٣٩)، والدارمي (٣/ ١٥٠٦)، وصححه ابن الجارود (برقم ٩٣٦)، وابن خزيمة (٣٠٤٥).
وانظر: البدر المنير (٩/ ٥٠٧)، السلسلة الصحيحة (٦/ ١٠٣٧).
(¬٥) في السنن الكبير (٢٠/ ٢١٨).

الصفحة 353