كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 1)
سُئِلَ عن رجلٍ نَذَرَ أَنْ يمشي إلى الكعبة، فمشى نصف الطريق ثم ركب. قال ابن عباس: إذا كان عامُ قابلٍ فليركب ما مشى، وليمش ما ركب، وينحر بدنة.
وقد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا فيمن نذر نذرًا لا يطيقه كفارة يمين. رواه أبو داود وغيره (¬١).
ورواه البيهقي (¬٢) من حديث (¬٣) ابن جريج، عن ابن أبي هند، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن كريب (¬٤)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، [ومن نذر نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة يمين] (¬٥)، ومن نذر نذرًا فأطاقه، فَلْيَفِ به».
قال البيهقي (¬٦): وهكذا روي عن طلحة بن يحيى؛ تارة عنه عن عبد الله بن سعيد (¬٧) بن أبي هند [عن بكير] (¬٨)، وتارة عنه عن الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن [سعيد] بن أبي هند.
---------------
(¬١) سنن أبي داود (٣٣٢٢).
(¬٢) في السنن الكبير (٢٠/ ١٨٨/ ح ١٠٠٩٤).
(¬٣) في الأصل زيادة: (مالم يطقه، فكفارته كفارة يمين)، وقد حذفتها لأنها غير موجودة في السنن، وليستقيم الكلام.
(¬٤) في الأصل: (عكرمة)؛ والمثبت من السنن الكبير، وهو الصواب؛ حيث إنه لا يُعلم لبكيرٍ رواية عن عكرمة بخلاف كريب.
انظر: تهذيب التهذيب (١/ ٤٩٢).
(¬٥) في الأصل مكان ما بين المعقوفتين: (روي عنه)؛ والمثبت من السنن.
(¬٦) في السنن الكبير (٢٠/ ١٩٣).
(¬٧) في الأصل: (سعد)؛ والمثبت من السنن، وكذلك المواضع التالية.
(¬٨) إضافة من السنن.