كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 1)
وقد ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - بالإسناد المرضي أنها سُئِلَت عَمَّن جعل ماله في المساكين أو في رتاج الكعبة إِنْ فعل كذا فقالت: يكفر يمينه. وفي لفظٍ: هي يمين يكفرها ما يكفر اليمين.
وهذا معروفٌ من حديث منصور بن عبد الرحمن الحُجُبِي، عن أمه صفية بنت شيبة عنها. رواه مالك (¬١) والثوري (¬٢) ويحيى بن سعيد (¬٣)، وثبت ذلك عنها ــ رضوان الله عليها ــ من حديث عطاء ــ أيضًا ــ، كما رواه شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن عائشة - رضي الله عنها - في رجل جَعَلَ ماله في المساكين صدقة قالت: كفارة يمين. رواه البيهقي وغيره (¬٤).
وروى الأثرم عن أبي نعيم: حدثنا حسن ــ يعني: ابن صالح ــ، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن عائشة قالت: مَنْ قال: مالي في ميزاب الكعبة وكل مالي فهو هدي وكل مالي في المساكين؛ فليكفر يمينه (¬٥).
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسْأَل عن رجل قال: ماله في رتاج الكعبة. فقال: كفارة يمين، واحتج بحديث عائشة (¬٦).
---------------
(¬١) في الموطأ (١/ ٦١٧).
(¬٢) أخرج روايته عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٤٨٣).
(¬٣) أخرج روايته البيهقي في السنن الصغير (٤/ ١٠٩).
(¬٤) أخرجها البيهقي في السنن الكبير (٢٠/ ١٧١/ ح ٢٠٠٦١).
(¬٥) أخرجه الطبري ــ كما تقدم (ص ٢١٥) ــ، وقد ساق المجيب إسناد الأثرم في مجموع الفتاوى (٣٥/ ٢٥٥)، والفتاوى الكبرى (٤/ ١١٨)، والقواعد الكلية (ص ٤٦٣).
(¬٦) ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣٥/ ٢٥٤)، والفتاوى الكبرى (٤/ ١١٨)، والقواعد الكلية (ص ٤٦٢).