كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 1)
وكذلك الشافعي ذَكَرَ أنه مذهب عائشة وعددٍ من الصحابة وعطاء، وأنه القياس؛ أَنَّ هذا من باب الأيمان المكفَّرَة لا من باب النذور اللازمة (¬١).
وروى البيهقي (¬٢) بإسناده إلى قتيبة: حدثنا حبيب، عن العوام، عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب وعائشة في الرجل يحلف بالمشي أو ماله في المساكين أو في رتاج الكعبة: إنها يمين يكفرها إطعام عشرة مساكين.
وروى مالك (¬٣): عن هشام بن عروة، عن أبيه.
ورواه البيهقي وغيره (¬٤) من طريقه أَنَّ عائشة كانت تقول: أيمان اللغو ما كان في المِرَاء والهزل وَمُزَاحَةِ الحديث الذي لا يعتمد (¬٥) عليه القلب، وإنما الكفارة في كل يمين حلفتَها على جِدٍّ من الأمر، في غضب أو غيره؛ لتفعلنَّ أو لتتركنَّ، فذلك عَقْدُ الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة.
فقولها: وإنما الكفارة في كل يمين حلفتَها، مع تصريحها بأن التعليق الذي يقصد به اليمين هو يمين مكفرة = يدل على دخول ذلك في كلامها.
وقد روي عنها دخول العتق بعينه ــ أيضًا ــ [١١٩/ ب] في الأيمان المكفرة من وجهين:
---------------
(¬١) الأم (٣/ ٦٥٦)، ونقله عنه: البيهقي في السنن الكبير (٢٠/ ١٧١)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ١٩٠).
(¬٢) في السنن الكبير (٢٠/ ١٧٧/ ح ٢٠٠٧٣).
(¬٣) لم أجده في روايات الموطأ التي بين يدي، وقد رواه البيهقي من طريق روح بن عبادة، عن مالك به.
(¬٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبير (٢٠/ ١٢٠/ ح ١٩٩٦١).
(¬٥) كذا في الأصل، وفي السنن الكبير: (يعقد).