كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 2)

فصلٌ
قال المعترض:
(قال المجيب:
الوجه الرابع: أَنَّ أحمد قد أطلق في مواضع كثيرة أنَّ كل ما قُصِدَ به اليمين ففيه الكفارة.
قال الكرماني: سمعت أحمد قال في رجل قال: عليَّ المشيُ إلى بيت الله وهو مُحْرِمٌ بحجةٍ وأهدى فلانًا ونحو هذا. قال: أَنَا أذهبُ إلى أنه كل ما أراد به عقد اليمين يريد بها يمينًا = فهي يمينٌ تُكَفَّر (¬١).
وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمدَ عن النذور والأَيمان، فقال: كل من عقد شيئًا من اليمين فهو على ما أراد من ذلك، حتى يكون معناه معنى النذور، فإذا كان معناه معنى النذور وجهة القربة = فعلى ما قال أبو لبابة للنبي - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ مِنْ توبتي أَنْ أَنخلع من مالي صدقة لله وأهجر دار قومي، فقال النبي [١٣٦/ أ] - صلى الله عليه وسلم -: «يجزئك من ذلك الثلث» (¬٢)؛ فَمَنْ عَقَدَ يمينًا يريد اليمين فهو
---------------
(¬١) المطبوع من مسائل حرب لا يتضمن باب الأيمان.
وانظر في معنى ما نقله حرب عن الإمام أحمد: الجامع لعلوم الإمام أحمد (١٢/ ٥٢٧ - ٥٢٨).
(¬٢) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٦١٧)، وعبد الرزاق في مصنفه (٥/ ٤٠٥) (٩/ ٧٤)، وسعيد بن منصور في التفسير (٥/ ٢٠٦/ ح ٩٨٨)، والإمام أحمد في مسنده (٢٥/ ٢٧)، وأبو داود في سننه (٣٣١٩ - ٣٣٢٠) وغيرهم. وصححه ابن حبان (٨/ ١٦٥).
وانظر: تخريج أحاديث الكشاف (٢/ ٢٢ - ٢٥).

الصفحة 505