كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 2)

مما في مجرد انتهاك اسمه ــ = كان وجوب (¬١) الكفارة بهذا الانتهاك أولى من وجوبها بانتهاك حرمة الاسم.

وإذا قال: وايم الله وايمن الله؛ فهي يمين مكفرة مع النية بلا ريب، وفي الإطلاق قولان مشهوران، وهذا جَمْعُ يمين، فإنما حَلَفَ بأيمان الله لا باسم الله.
ولو قال: عَلَيَّ عَهْدُ الله وميثاقه لأفعلنَّ؛ كان يمينًا باتفاق الأئمة، أو قال: عليَّ عهد الله وميثاقه لأفعلنَّ (¬٢)؛ كان يمينًا عند الجمهور.
وإِنْ أَطْلَقَ ذلك؛ فقال: العهد والميثاق لأفعلنَّ؛ كان يمينًا مع النية، وإِنْ أَطْلَقَ ففيه قولان هما روايتان عن أحمد، كما في قوله: أَحلف وأُقْسِمُ ولم يحلف هنا باسم من أسمائه.
وعائشة - رضي الله عنها - حَلَفَت بالعهد ألا تُكَلِّمَ ابن الزبير - رضي الله عنهما -، فلمَّا كَلَّمَته أعتقت أربعين رقبة، وكانت إذا ذكرته تبكي وتقول: واعهداه (¬٣).
وقال أحمد بن حنبل ــ رحمة الله عليه ــ: العهد شديد، في عشرة مواضع من كتاب الله (¬٤).
---------------
(¬١) في الأصل: (وجود)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(¬٢) كذا تكررت هذه العبارة، ولعل الصواب: أو قال: عليَّ العهد والميثاق لأفعلنَّ. انظر ما تقدم (ص ٧٩ - ٨٠).
(¬٣) أخرجه البخاري (٦٠٧٣) دون قولها: (واعهداه).
(¬٤) نقله ابن قدامة في المغني (١٣/ ٤٦٣)، وابن مفلح في الفروع (١٠/ ٤٥٢) عن أبي طالب.

الصفحة 534