كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 2)
قال: وهذا يُستدل به على أَنَّ مَنْ قالَ: الطلاقُ عليَّ واجب أَوْ لِيْ لازم لا يقع طلاقه.
وكان أصحابنا بالعراق يقولون فيمن قال: الطلاق لي لازم: إنه يقع طلاقه لِعُرْفِ الناس أنهم يريدون به الطلاق، وكان محمد بن مسلمة (¬١) يقول: إِنَّ الطلاق يقع [١٦٠/ أ] بكل حال.
وحكى الهندواني: عن علي ابن (¬٢) أحمد، عن (¬٣) [نصر] (¬٤) بن يحيى، عن محمد بن مقاتل أنه قال: المسألة على الخلاف. قال أبو حنيفة ــ رحمه الله تعالى ــ إذا قال: الطلاق لي لازم أو عليَّ واجب لم يقع. وقال محمد: يقع في قوله لازم ولا يقع في قوله واجب. وحَكَى [ابن] (¬٥) سماعة عن أبي يوسف في نوادره في رجل قال: أَلزمتُ نفسي طلاق امرأتي، أو ألزمت نفسي عتق عبدي هذا؛ إِنْ أرادَ الطلاق والعتاق فهو واقع، وإلا لم يلزمه.
وكذلك لو قال: ألزمت نفسي طلاق امرأتي هذه إنْ دخلتُ الدار، أو عتق عبدي هذا فدخل الدار وقع الطلاق والعتاق إِنْ نوى ذلك، وإذا لم ينو فليس بشيء (¬٦).
وهذا القول المنقول عن أبي حنيفة هو قول طائفة من أصحاب الشافعي
---------------
(¬١) في المبسوط (٩/ ٣٤)، وبدائع الصنائع (٥/ ٨٩): محمد بن سلمة.
(¬٢) كذا في الأصل بالألف.
(¬٣) في بدائع الصنائع: (بن).
(¬٤) بياض في الأصل مقدار كلمة أو كلمتين، والمثبت من بدائع الصنائع.
(¬٥) في الأصل: (أنَّ)، والمثبت من بدائع الصنائع.
(¬٦) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٨٩).