كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 2)
الثوري ومالك وإسحاق وأبو ثور.
وحكي عن النعمان أنه قال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته= فهو جائزٌ ماضٍ، وهو آثم لا يحل [له] (¬١) ما صنع ولا يُجبر (¬٢) على رَدِّ ما أخذ.
قال أبو بكر بن المنذر (¬٣): وهذا مِنْ قولِهِ خلافُ ظاهرِ الكتاب، وخلاف الخبر الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وخلاف ما أجمع عليه عوام أهل العلم من ذلك.
قال: ولا أحسب مَنْ قال (¬٤) لامرئٍ: اجتهد بنفسك (¬٥) في طلب الخطأ، ما وجد أمرًا أعظم من أن ينطق [١٦٦/ ب] الكتاب بتحريم شيءٍ، ثم يُقَابِلُهُ مُقَابِلٌ بالخلاف نصًّا، فيقول: بل يجوز ذلك ولا يجبر على رَدِّ ما أَخَذَه.
وقال قائل ــ يعني الشافعي ــ: لَمَّا جاز أن يأخذ ما طابت به نفسًا على غير طلاق = جاز أن يأخذ منها ما أعطته على طلاق أو فسخ نكاح.
قال (¬٦): وهذا وإن لم يكن في باب الخطأ أقربُ مما مضى من خلاف الكتاب والسنة فليس بدونه، لأنه يحرم في باب المعاوضات [ما حَرَّمَه
---------------
(¬١) ما بين المعقوفتين من الإشراف.
(¬٢) كذا قرأتها، وهي كذلك في الأوسط.
(¬٣) في الأوسط (٩/ ٣١٧)، الإشراف (٥/ ٣٦٠).
(¬٤) في الإشراف: (أَنْ لو قيل).
(¬٥) في الإشراف: (أَجْهِد نفسك).
(¬٦) الإشراف (٥/ ٢٦٠).