كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 2)

وأبو ثور قد عُرِفَ مِنْ قولِهِ صريحًا أَنَّ الإجماع عنده معناه: عدم العلم بالنزاع لا العلم بعدم النزاع؛ وبهذا سَلِمَ مِنْ إنكارِ أحمد على مَنْ يَدَّعِي الإجماع؛ كقول أحمد في رواية ابنه عبد الله (¬١): من ادعى الإجماع فقد كذب لعل الناس قد اختلفوا؛ هذه دعوى بشر المَرِيْسِي والأصم (¬٢)، لكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغه.
وكذلك نقل المَرُّوذِي عنه (¬٣) أنه قال: لا يجوز للرجل أن يقول أجمعوا، إذا سمعتهم (¬٤) يقولون: أجمعوا؛ فاتهمهم، لو قال: إني لا أعلم مخالفًا لكان.
وكذلك نقل (¬٥) عنه أبو طالب أنه قال: هذا كذب! ما علمه أَنَّ الناس مجتمعون؟ ولكن يقول لا أعلم فيه اختلافًا، فهو أحسن مِنْ قوله إجماع الناس (¬٦).
وكذلك نقل أبو الحارث عنه: لا ينبغي لأحدٍ أَنْ يَدَّعي في قوله الإجماع،
---------------
(¬١) (ص ٤٣٨).
(¬٢) سيأتي التعريف بهما في (ص ٧٧٥ وما بعدها).
(¬٣) نقلها: أبو يعلى في العدة (٤/ ١٠٦٠)، وابن تيمية في المسوَّدة (٢/ ٦١٧).
(¬٤) في الأصل: (سمعتم)، والتصويب من العدة لأبي يعلى والمسوَّدة.
(¬٥) في الأصل زيادة: (به)، والصواب حذفها.
(¬٦) لا أعلم أنَّ مسائله مطبوعة، وقد نقلها: أبو يعلى في العدة (٤/ ١٠٦٠)، وابن تيمية في المسوَّدة (٢/ ٦١٧).

الصفحة 604