كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 2)
الثالث: أَنْ يقال: المدعي للإجماع سواء اعتقده باستقرائه أو نقله عمن استقرأه = إنما يجوز له أن يحتج به ناظرًا أو مناظرًا إذا لم يكن عنده نقل بالنزاع؛ فأما مع وجود النقل بالنزاع فلا يجوز الاستدلال [به] (¬١) على المثبت (¬٢) للنزاع، فإنَّ وجود النزاع ينفي الإجماع، والنقل بالنزاع في الطلاق موجود من وجوه.
لكن المقصود هنا: ذكر ما هو عند المعترض في كتبه التي ينقل منها؛ فمن ذلك: أَنَّ ابن حزم نقل في كتاب (الإجماع) له في الطلاق الأقوال الثلاثة: هل يلزم أم لا يلزم؟ وإذا لم يلزم هل يكفر أم لا؟
فقال (¬٣): (واختلفوا فيمن حلف بنحر ولده أو نحر أجنبي أو هديه (¬٤) أو بالمصحف أو بالتوراة أو بنذر أخرجه مخرج اليمين أو بأنه مخالف لدين الإسلام (¬٥) أو بطلاق أو بظهار أو تحريم شيء من ماله أو ما أحل الله، أو قال: عليَّ يمين، أو قال: علم الله، أو قال: حلفت، أو قال: لا يحل لي، أو قال: عليَّ لعنة الله، أو أخزاني الله= أيكفر، أم لا كفارة عليه وإن خالف ما حلف عليه؟
واختلفوا في جميع هذه الأمور التي استثنيناها أفيها كفارة أم لا؟ وفي صفة الكفارة في ذلك؟ وفي وجوب بعضها.
---------------
(¬١) إضافة يقتضيها السياق.
(¬٢) في الأصل: (النافي)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(¬٣) مراتب الإجماع (ص ٢٥٦).
(¬٤) الكلمة غير واضحة، وكذا وجدتها مثبتة في مراتب الإجماع.
(¬٥) وكتب الناسخ في الحاشية (الله) ثم (صح)، والذي في مطبوع المراتب كما هو مثبت.