كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 1)

فصلٌ
قال المعترض:
(السابع عشر: لمَّا قالت بنو لَحْيَان لسرية عاصم بن ثابت: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلًا. فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر (¬١).
وقول جُبير بن مُطْعِم لمولاه وحشي لما قَتَلَ حمزةُ طعيمةَ بنَ عدي بنِ الخيار ببدر: إِنْ قتلتَ حمزةَ بِعَمِّي فأنت حر، فقتل وحشيٌّ حمزةَ (¬٢) عام عَينين ــ جبلٌ بحيالِ أُحُدٍ (¬٣) ــ (¬٤).
وجه الاستدلال من هاتين القصتين: أَنَّ المقصود بهذين التعليقين الحثُّ على تحصيل الشرط من القتل والنزول، فهو يشبه قوله: إِنْ لم يفعل كذا فأنت حر، فلو كان ذلك التعليق لا يترتب عليه الحرية (¬٥) ولم يحصل مشروطه لكان هنا كذلك، لا يترتب عليه عتق وحشي ولا حصول الذمة لسرية عاصم، وهو خلاف ما فهموه منهم وفهمه كل أحد، وهم أهل اللسان وَصِحَابُهُ ــ أعني: سرية عاصم ــ فليس يخفى عنهم مدلول اللفظ لغة وشرعًا، وكذلك ما لا يحصى من
---------------
(¬١) أخرجه البخاري (٤٠٨٦) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(¬٢) من قوله: (طعيمة بن عدي) إلى هنا غير موجود في «التحقيق».
(¬٣) في البخاري: (وعَينين جبل بحيال أُحُد، بينه وبينه وادٍ).
انظر: الأماكن للهمداني (ص ٧٠٧)، معجم البلدان (٤/ ١٧٣).
(¬٤) أخرجه البخاري (٤٠٧٢) من حديث وحشي - رضي الله عنه -.
(¬٥) كذا في الأصل، وفي «التحقيق»: (الكفارة).

الصفحة 65