كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 1)

وأما الثاني [ ... ] (¬١).
فيقال: أما قوله: (أما الأول: فإما أنْ يلتزم ذلك على مذهب أبي ثورٍ ويُفرِّق بين الطلاق والعتق) فيقال:
أولاً: أنتَ تُخطِّئ أبا ثورٍ ومن قال بقوله.
وثانيًا: أنَّ هذا ليس موافقةً لأبي ثور؛ فإنَّ أبا ثور كانَ يجعل هذا يمينًا من أيمان المسلمين، ويحتجُّ بالقرآن، ويقول: إنَّ مقتضى الدليل أنَّ جميع الأيمان تجري فيها الكفارة إلا أنْ ينعقدَ الإجماعُ في صورةٍ على خلاف ذلك = لم يكن مأخذَ أبي ثورٍ - رحمه الله -.
وقد ذَكَرَ هو نفسُهُ لفظَ أبي ثورٍ فقال: (قال أبو ثور: مَنْ حلفَ بالعتق فعليهِ كفارةُ يمين، ولا عِتْقَ عليه). قال: (وذلك أنَّ اللهَ أوجبَ في كتابِهِ كفارةَ اليمين على كلِّ حالفٍ فقال: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: ٨٩] يعني: فحنثتم) قال أبو ثور: (فكلُّ يمينٍ حَلَفَ بها الإنسانُ فَحَنِثَ فعليه الكفارة على ظاهرِ الكتاب إلا أنْ تجتمع الأمة على أنه لا كفارة عليه في شيءٍ ما، ولم يجتمعوا على ذلك إلا في الطلاق، فأسقطنا عن الحالف بالطلاق الكفارةَ، وألزمناه الطلاقَ للإجماع، وجعلنا في العتق الكفارة، لأنَّ الأمةَ لم تجتمع على ألا كفارةَ فيه) (¬٢).
---------------
(¬١) بياض في الأصل مقدار كلمتين.
(¬٢) نقل كلام أبي ثور: محمد بن نصر المروزي في كتابه اختلاف الفقهاء (ص ٤٩٢).
ونقل السبكي في «التحقيق» (٤٤/ ب) كلام أبي ثور بواسطة الاستذكار لابن عبد البر، وابن عبد البر نقله من كتاب المروزي. وستأتي مناقشة المجيب لكلامه (ص ٦٠٣ - ٦٠٨، ٨٢٣ - ٨٢٧).

الصفحة 7