كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 1)
اليمين بهذه الألفاظ وإن لم يذكر فيها اسم الله؛ فأكثرهم يقولون: ينعقد بها اليمين، ومنهم من يقول: لا ينعقد إلا إذا ذكر اسم الله (¬١).
وأما لفظ العهد المجرد كقوله: أَمَّنْتُكَ أو بعتك أو أجرتك أو أنكحتك أو [ ... ] (¬٢) فهذا موجبه يقتضي الوفاء بالعقد، لكن يمنع كون هذا يسمى يمينًا فلا يتناوله قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢]، وقوله: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: ٨٩] فإنَّ هذا لا كفارة فيه إذا غدر، بل فيه الإثم.
* * * *
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٣/ ٨)، الاختيار في تعليل المختار (٣/ ٣٩٤)، المدونة (١/ ٥٧٩ وما بعدها)، الأم (٨/ ١٥٢)، الحاوي الكبير (١٥/ ٢٧٩)، نهاية المطلب (١٨/ ٣٠١)، المغني (١٣/ ٤٦٣)، الفروع (١٠/ ٤٣٥).
انظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٣٨)، الفتاوى الكبرى (٤/ ٨٣)، القواعد الكلية (ص ٣٨٤ - ٣٨٨). وانظر ما سيأتي (ص ٥٣٣ - ٥٣٦).
(¬٢) بياض مقدار كلمة.