كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 2)

عن يمينك، وَكَلِّمْ أخاك؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب، ولا قطيعة رحم، ولا فيما لا تملك» (¬١)).
وذكر حديث ليلى بنت العجماء التي قالت: (إِنْ لم أُفَرِّق بينك وبين امرأتك، فكل مملوك لي حر، ومالي هدي، وأنا يومًا يهودية ويومًا نصرانية). وَذَكَرَ الصحابة الذين أفتوها بكفارة يمين، كابن عمر ومن معه (¬٢). وقول ابن عباس في التي جعلت بُرْدَها عليها هديًا إِنْ لبسته، فقال ابن عباس: (لتكفِّر [٢٥٨/ ب] عن يمينها) (¬٣).
وقول عائشة ــ أيضًا ــ فيمن جَعَلَ ماله في ميزاب الكعبة قالت: (يُكفِّر عن يمينه) (¬٤).
قال: (وروى أبو إسحاق الشالنجي بإسناده عن منصور بن عبد الرحمن الحُجبي، عن أمه، عن عائشة: مَنْ جعل ماله في سبيل الله أو في رتاج الكعبة. قالت: يكفر يمينه) (¬٥).
قال: وروى الشالنجي، عن محمد بن عبد الله السدوسي، عن ابن عباس: في النذر كفارة يمين (¬٦).
---------------
(¬١) قد تقدم تخريجه في (ص ٣٦٦) بلفظ مقارب.
(¬٢) تقدم ذكره وتخريجه في (ص ٢٠١ - ٢٠٩).
(¬٣) تقدم ذكره وتخريجه في (ص ٢٦٣).
(¬٤) تقدم تخريجه في (ص ٢١٥).
(¬٥) تقدم تخريجه في (ص ٤٤٧).
(¬٦) تقدم تخريجه في (ص ١٤٣).

الصفحة 904

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text