كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق (اسم الجزء: 2)

نفسه شيئًا يجب عليه إذا أوجبه)؛ فإنَّ هذا لا يجب عليه إذا أوجبه، ولكن قد قال هذا على قول مَنْ لا يجعله يمينًا مكفرة بل يجعله نذرًا لازمًا، فهؤلاء يجعلونه في معنى المولي مع أَنَّ هذا هو قول مالك - رضي الله عنه - وأصحابه وهم يُسَمُّونه يمينًا.
* * * *

الصفحة 967

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text