كتاب صحيح أبي داود - الأم (اسم الجزء: 2)

106- باب في إتيان الحائض
257- عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ في الذي يأتي امرأته وهي
حائض، قال:
" يتصدق بدينار أو نصف دينار ".
قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: "دينار أو نصف دينار".
(قلت: وإسناده صحيح على شرط البخاري. وصححه أيضا الحاكم،
ووافقه الذهبي وابن القطان وابن دقيق العيد وابن التركماني وابن حجر
العسقلاني. وذكر الحلال عن أحمد قال: ما أحسن حديث عبد الحميد-
يعني: هذ االحديث-. قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم؛ إنما هو كفارة. وقوّاه ابن
القيم) .
إسناده: حدثنا مسدد: نا يحيى عن شعبة قال: حدثني الحكم عن
عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مِقْسم عن ابن عباس ... وربما لم يرفعه شعبة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ والحكم: هو ابن عتيبة.
والحديث أخرجه أحمد (1/229- 231) : ثنا يحيى عن شعبة. ومحمد بن
جعفر: ثنا شعبة ... به.
ثم أخرجه (1/286) من طريق محمد بن جعفر أيضا.
وأخرجه ابن ماجه (1/220) : حدثنا محمد بن يشار: ثنا يحيى بن سعيد
ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي عن شعبة ... به.
وأخرجه النسائي (1/55 و 66- 67) : أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا

الصفحة 15