وأما المصنف رحمه الله؛ فقد أشار إلى ضعف هذا الحديث، فقال فيما مضى
في الكتاب قريباً:
"فيه شيء"!
وكذلك ضعفه أبو حاتم؛ فقال ابنه في "العلل " (1/49/رقم 117) :
" سألت أبي عن حديث رواه محمد بن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن
ابن شهاب عن الزهري عن عروة عن فاطمة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لها: " إذا رأيت
الدم الأسود؛ فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الأحمر فتوضئي "؟ فقال أبي: لم
يتابَعْ محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر "!
قلت: محمد بن عمرو ثقة؛ وفيه ضعف يسير في حفظه؛ وإنما ينظر فيه إذا
خالف؛ وروايته هذه ليست بالخالفة لرواية الأوزاعي ومن معه عن الزهري من حيث
المعنى؛ بل هما موافقة ومبينة لها.
ثم إنه قد عُرِفَ أن الحديث المنكر إنما هو الحديث يتفرد به الراوي الضعيف دون
سائر الثقات؛ وليس محمد بن عمرو ضعيفاً، فلا يكون حديثه منكراً فتأمل!
والحديث أخرجه البيهقي (1/325) من طريق المصنف.
وأخرجه النسائي (1/45 و 66) بإسناد المصنف هذا على الوجهين.
وأخرج الطحاوي في "مشكل الآثار" (3/306) من طريقه الوجه الثاني
منهما.
ومن طريق صالح بن أبان البصري عن محمد بن المثنى؛ الوجه الأول.
وأخرجهما الدارقطني (ص 76) من طرق أخرى عن محمد بن المثنى.