وفيما سبق من الكلام على أسانيد أحاديث الباب وبعض أحاديث الباب
السابق؛ يتبين لك خظأ قول النووي رحمه الله في "المجموع " (2/536) :
ولم يصح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أمرها [يعني. الستحاضة] بالغسل إلا مرة واحدة
عند انقطاع الحيض، وهو قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا أقبلت الحيضة؛ فدعي الصلاة، وإذا
أدبرت فاغتسلي "؛ وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل. وأما الأحاديث الواردة
في "سنن أبي داود" و"البيهقي " وغيرهما: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرها بالغسل لكل
صلاة؛ فليس فيهاشيءثابت " إ!
ومن الغريب: أنه غفل عن حديث ابن عقيل الذي صححه جماعة- ومنهم
النووي نفسه-؛ وفيه الغسل أكثر من مرة واحدة، وقد سبق أن نيهنا على هذا عند
الحديث المشار إليه فراجعه (رقم 293) .
والأمر في هذا الحديث ليس للوجوب، بل للاستحباب.
309- قال أبو داود: " يرواه مجاهد عن ابن عباس: لما اشتدَّ عليها
الغسل؛ أمرها أن تجمع بين الصلاتين ".
(قلت: وصله الطحاوي من طريق قيس بن سعد عنه قال:
قيل لابن عباس: إن أرضنا أرض باردة،؟ قال:
تؤخر الظهر وتعجل العصر؛ وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتؤخر المغرب
وتعجل العشاء؛ وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتغتسل للفجر غسلاً ".
وإسناده صحيح، وقد وصله الدارمي أيضا، وإسناده على شرط مسلم،
وانظر ما تقدم (رقم 278)) .