" والفرق بينهما اصطلاح الفقهاء، وهو حادث؛ فلا فرق بين الروايتين ".
فالاختلاف في هذه اللفظة في هذه الرواية وغيرها- كما يأتي- ليس له كبير
شأن؛ فلا حاجة للإطالة.
581- وقال محمد بن عمرو: عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
(قلت: وصله الطحاوي وغيره، وإسناده حسن صحيح) .
قلت: وصله الطحاوي والبيهقي من طرق عن محمد بن عمرو ... به
مختصراً؛ بلفظ:
" إذا ثوِّبَ بالصلاة فعليكم بالسكينة؛ فما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا ".
وقد تابعه عمرو بن أبي سلمة عن أبيه.
أخرجه أحمد (2/387 و 472) .
582- وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة: " فأتموا ".
(قلت: لم أقف على من وصله من هذا الوجه. ووصله مسلم وغيره من
وجه آخر) .
لم أقف على من وصله من هذا الوجه!
وقد وصله مالك (1/88) عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه
وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمعا أبا هريرة ... به مثل لفظ محمد بن
عمرو سواءً، وزاد:
" فإن أحدكم في صلاة؛ ما كان يَعْمِد إلى الصلاة ".
ومن طريق مالك: رواه أبو عوانة (1/413) ، والطحاوي، وأحمد (2/460) .