كتاب صحيح أبي داود - الأم (اسم الجزء: 3)

والاخر: عن معاوية بن أبي سفيان مرفوعاً:
" لا تُوصَلُ صلاة بصلاة؛ حتى يتكلم أو يخرج ".
أخرجه مسلم، والمصنف فيما يأتي في "الجمعة " (رقم 1034) وغيرهما.
وقد أشار إلى ما ذهبنا إليه- من تقوية الحديث- الحافظُ ابن حجر؛ حيث قال
في "الفتح " (2/267) - بعد أن أورد حديث الباب وشاهده الأول وضعفهما-:
" فإن قيل: لم يثبت الحديث في التنحِّي؛ قلنا: قد ثبت في حديث معاوية:
" أو تخرج ... " ... ".
72- من باب الإمام يُحْدِثُ بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة
630- عن علي قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" مفتاحُ الصلاةِ الطهورُ، وتحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ " (1)
73- باب ما يُؤْمَرُ به المأمومُ من اتباع الإمام
631- عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" لا تُبادروني بركوع ولا سجود؛ فإنه مهما أسبقْكم به إذا ركعت؛
تدركوني به إذا رفعت؛ إني قد بدَّنْت ".
(قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان (2226)) .
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى عن ابن عجلان: حدثني محمد بن يحيى
ابن حبان عن ابن مُحَيْرِيزٍ عن معاوية بن أبي سفيان.
__________
(1) هذا الحديث قد مضى في "الطهارة " (رقم 55) بإسناده ومتنه؛ فأغنى عن إعادته.

الصفحة 179