(فائدة) : قال الحافظ في شرح قوله: (فقال قائل) :
" فكأًن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر من يقول لهن ذلك، ويغلب على الظن أنه بلال. وإنما
نهى النساء عن ذلك؛ لئلا يلمحن- عند رفع رووسهن من السجود- شيئاً من
عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم، وعند أحمد وأبي داود التصريح بذلك
من حديث أسماء بنت أبي بكر ".
قلت: حديث أسماء يأتي في "السجود " برقم (797) ؛ وفيه رجل لم يُسَمَّ؛
لكن له في "المسند" طريق آخر صحيح، كما سنبينه هناك.
78- باب الرجل يصلِّي في ثوب بعضه على غيره
642- عن عائشة:
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى في ثوب؛ بعضه عليَّ.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه مسلم وأبو عوانة أتمَّ
منه، وقد مضى) .
إسناده: حدثنا أبو الوليد الطيالسي: ثنا زائدة عن أبي حَصِين عن أبي صالح
عن عائشة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وأبو صالح: اسمه دْكوان
السان.
وأبو حَصِين- بالفتح-: عثمان بن عاصم بن حصين الآسَدِي الكوفي.
وللحديث طريقان أخران عن عائشة رضي الله عنها، أخرج أحدَهما: مسلمٌ
وأبو عوانة وغيرهما بأتم من هذا، وقد مضى في الكتاب (رقم 395) ؛ فراجعه إن شئت.