فليتزِرْ به، ولا يشتمل اشتمال اليهود ".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقال النووي: " إسناده
صحيح ". والتردد في رفعه إنما هو من نافع؛ لكنه رجح رفعه في بعض
الروايات الصحيحة عنه. وصححه ابن خزيمة) .
إسناده: حدثنا سليمان بن حرب: ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو قال: قال عمر ...
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وقال النووي في "المجموع "
(3/173) ، وابن تيمية في "الاقتضاء" (ص 42) :
" إسناده صحيح ".
وقد تردد نافع في رفعه، لكنه رجح رفعه في بعض الروايات الثابتة عنه، كما
سنبينه.
والحديث أخرجه البيهقي (2/236) من طريق أخرى عن سليمان بن
حرب ... به.
ثم أخرجه من طريق أبي الربيع: ثنا حماد بن زيد ... به، وزاد بعد قوله:
أو قال: قال عمر:
" وأكثر ظني أنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" ليصل أحدكم في ثوبين؛ فإن لم بجد ... " الحديث ". ثم قال:
" ورواه الليث بن سعد عن نافع هكذا بالشك ".
وأخرجه هو، وابن خزيمة (766) من طريق سعيد- وهو ابن أبي عروبة- عن
أيوب ... به، إلا أنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... بدون شك في رفعه.