أكون كذبت.
وأخرجه الطحاوي، وابن حبان (348) ، وابن عدي (7/38) ، والبيهقي من
طريق شعبهَ عن تَوْبَةَ العنبري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
" إذا صلى أحدكم؛ فليتَّزِرْ وليَرْتَدِ ".
وكل هذه الأسانيد إلى نافع صحيحة. ويظهر أنه كان يتردي الجزم برفعه؛
لكنه قد صرح في رواية ابن جريج وما في محناها أنه كان يغلب على ظنه رفعه؛
وغلبة الظن في مثل هذا الأمر كافية في الاحتجاج به. والله أعلم.
(تنبيه) : وقع هذا الحديث والذي يليه- في بعض نسخ الكتاب- تحت باب
آخر يتلو الباب الآتي، وهو (باب من قال: يتزر به إذا كان ضيقاً) ! وعليها جرى
المنذري في "مختصره "!
ومن الغريب أن القائمين على طبع المختصر قد وضعوا بجانب هذا الباب رقم
[1: 242] يشيرون بذلك إلى أن الباب يوجد في الجزء والصفحة المشار إليهما من
شرح "عون المعبود"! مع أنه ليس فيه إلا الباب الذي تراه هنا في الكتاب، وهو وإن
كان بمعنى الباب الآخر؛ فإن إشارتهم تلك تنميد أن البابين كليهما في الشرح
المذكور! وليس كذلك؛ فَلْيُعْلَمْ.
646- عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال:
نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يصلي في لحاف لا يَتَوَشَّحَ به، والآخر: أن
يصلِّيَ في سراويل وليس عليه رداءٌ.
(قلت: إسناده حسن، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي) .
إسناده: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي: ثنا سعيد بن محمد: ثنا أبو تُمَيْلَةَ