كتاب صحيح أبي داود - الأم (اسم الجزء: 3)

تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها
108- باب ما يقطع الصلاة
699- عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" يقطع صلاةَ الرجل (وفي رواية قال: قال أبو ذر: يقطع صلاة الرجل)
- إذا لم يكن بين يديه قِيدُ أخِرَةِ الرَحْلِ-: الحمارُ، والكلبُ الأسودُ، والمرأة ".
فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟! فقال: يا ابن
أخي! سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما سألتني؟ فقال:
" الكلبُ الأسودُ شيطان ".
(قلت: إسناده- مرفوعاً وموقوفاً- صحيح على شرط مسلم. وأخرجه هو
وأبو عوانة في "صحيحيهما". وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ") .
إسناده: حدثنا حفص بن عمر: ثنا شعبة. (ح) وحدثنا عبد السلام بن مُطَهر
وابن كثير- المعنى- أن سليمان بن المغيرة أخبرهم عن حميد بن هلال عن عبد الله
ابن الصامت عن أبي ذر.
قال حفص: قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يقطع صلاة الرجل ".
وقالا: عن سليمان قال: قال أبو ذر: يقطع صلاة الرجل.
قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم؛ سواءٌ المرفوع منه والموقوف. على اْن
هذا في حكم المرفوع، كما سيأتي بيانه.
وابن كثير: هو محمد بن كثير البصري العبدي.

الصفحة 286