كتاب صحيح أبي داود - الأم (اسم الجزء: 4)

وقد اختلفوا عليه في متنه، كما بينته في الكتاب المفرد في "صلاة
الكسوف "، ورجحت هناك رواية بشر هذه؛ لتابعة إسماعيل ابن عُلَية إياه، وذكرت
اختلاف العلماء في المراد من قوله: وركع ركعتين ... وما تعقب ابن التركماني به
البيهقي، وجوابنا عليه؛ فليراجع من شاء.
268- باب الصلاة عند الظُّلمة ونحوها
[تحته حديث واحد. انظره في "الضعيف "]
269- باب السجود عند الآيات
1081- عن عكرمة قال: قيل لابن عباس:
ماتت فلانة- بعض أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فخرَّ ساجد اً. فقيل له:
أتسجد هذه الساعة؟! فقال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" إذا رأيتم أية فاسجُدوا ". وأي آية أعظمُ من ذهاب أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟!
(قلت: إسناده حسن، وقال الترمذي: " حديث حسن غريب "، حسنه
السيوطي أيضا) .
إسناده: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي: ثنا يحيى بن كثير:
ثنا سَلْمُ بن جعفر عن الحكم بن آبَانَ عن عكرمة
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات. وفي الحكم بن أبان كلام لا يمنع من
تحسين إسناده. وفي " التقريب ":
" صدوق له أوهام ".

الصفحة 357