كتاب صحيح أبي داود - الأم (اسم الجزء: 4)

ثم أخرجه هو، والبخاري (5/94- 95) ، ومسلم (2/214) ، والنسائي
(1/229) ، وابن الجارود (235) ، والد ارقكلني (186) - وقال: " صحيح "-،
والبيهقي (3/252- 253) ، وأحمد (5/370) كلهم عن مالك، وهذا في "الموطأ"
(1/192) ؛ وليس عندهم قول مالك في آخره: وحديث يزيد بن رومان ... إلا
أحمد وحده.
نعم؛ هو في "الموطأ" عقب حديث القاسم بن محمد الآتي بعده. وهو- مع
أنه موقوف- مخالف لهذا؛ فإن فيه أن سلام الإمام قبل قيام الطائفة الأخرى إلى
الركعة الثانية! وفي هذا أنه يسلم بهم. قال البيهقي:
" وهذا أولى أن يكون صحيحاً؛ لموافقته رواية عبد الرحمن بن القاسم عن
أبيه، وسائر ما مضى في البالب قبله ".
1128- عن سهل بن أبي حَثْمة:
أن صلاة الحوف: أن يقوم الامام وطاائفة من أصحابه، وطائفةٌ مواجِهَةُ
العدو، فيركع الامام ركعة، ويسجد بالذين معه، ثم يقوم، فإذا استوى
قائماً ثبت قائماً، وأتَمُّوا لأنفسهم الركعة الباقية، ثم سلَّموا وانصرفوا؛
والامامُ قائمٌ، فكانوا وِجاهَ العد ؤَ، ثم يُقْبِلُ الآخرون الذين لم يصلّوا،
فيُكبرون وراء الامام؛ فيركع بهم وشعجد بهم، ثم يسلِّم، فيقومون فيركعون
لأنفسهم الركعة الباقية، ثم يسلَمون.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري في
"صحيحه " دون ذكر التسليم في الموضعين، وأخرجه أبو عوانة من طريق
المصنف. وهو موقوف، والذي قبله مرفوع، وفيه سلام الإمام بالطائفة الثانية،
وهو الأصح، كما قال البيهقي) .

الصفحة 400