بأنقص من سبع، ولا بأكثر من ثلاث عشرة (زاد أحمد [بن صالح] : ولم
يكن يوتر بركعتين قبل الفجر! قلت: ما يوتر؟ قالت:
لم يكن يدع ذلك.
ولم يذكر أحمد: وست وثلاث) .
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم) .
إسناده: حدثا أحمد بن صالح ومححمد بن سَلَمَةَ المرَادي قال: ثنا ابن وهب
عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس-
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
والحديث أخرجه أحمد (6/149) من طريةِ، أخرى عن معاوية ... به.
1234- عن كُريبٍ لولى ابن عباس، أنه قال:
سألت ابن عباس: كليف كانت صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالليل؟ قال:
بِتُّ عنده ليلة وهو عند ميمونة، فقام حتى ذهب ثلث الليل أو نصفه؛
استيقظ، فقام إلى شَنَ فيه ماء، فتوضأ وتوضأت معه، ثم قام، فقمت إلى
جنبه على يساره، فجعلني على يمينه، ثم وضع يده على رأسي؛ كأنه
يَمَس أذني، كأنه يوقظني، فصلى ركعتين خفيفتين، قد قرأ فيهما بأم
القرأن في كل ركعة، ثم سلم، ثم صلى، حتى صلى إحدى عشرةَ ركعةً
بالوتر، ثم نام، فأتاه بلال فقال: الصلاة يا رسول الله افقام فركع ركعتين؛
ثم صلى للناس.