عن عمرو بن يحيى ... به؛ وفي بعض الطرق بلفظ:
" لا يَحِل في البُر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسةَ أوسق، ولا يَحِل في الوَرِقِ
زكاة حتى يبلغ خَمْسَ أواقٍ، ولا يَحِلُ في الإبل زكاة حتى يبلغً خَمْسَ ذوْد ".
قلت: وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير شيخ ابن
حبان: محمد بن المسيب بن إسحاق، وهو من شيوخ ابن خزيمة أيضا، وهو حافظ
بارع؛ كما في "تذكرة الحفاظ ".
1395- عن إبراهيم قال:
الوَسْقُ: ستون صاعاً مختوماً بالحَجَّاجِيِّ.
(قلت: إسناده صحيح مقطوع)
إسناده: حدثنا محمد بن قُدَامة بن أعْيَنَ: ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم.
قلت: وهذا إسناد مقطوع صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير ابن
أعين، وهو ثقة.
وإبراهيم: هو ابن يزيد النخَعِي.
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف " (3/138) : حدثنا هُشَيْمٌ عن
مغيرة ... به.
ثم أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري ... موقوفاً عليه.
وإسناده منقطع، وفيه ابن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ.
وقد رواه بعض الثقات مرفوعاً، ولكنه منقطع كما ذكرنا، وهو في الكتاب
الآخر برقم (273) .