إسناده: حدثنا محمد بن إدريس الرازي: ثنا عمرو بن الربيع بن طارق: ثنا
يحيى بن أيوب عن [عبيد الله بن أبي جعفر: أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره
عن] (*) عبد الله بن شَدَّاد بن الهاد.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات على شرط الشيخين، وكذلك
قال الحاكم ووافقه الذهبي وتبعهم العسقلاني، وقد ذكرت أقوالهم، وخرجت الحديث
في "آداب الزفاف " (ص 263- 264) ، ودا الإرواء" (817) ، فأغى عن الإعادة".
(تنبيه) : حديث: " ليس في الحلي زكاة "- مع مخالفته الصريحة لهذا
الحديث والذي قبله-؛ فهو ضعيف الإسناد لا يصح، كصا حققته في "الإرواء"،
فلا يجوز الاعتماد عليه في مخالفته الحديثين المذكورين؛ فتنبه.
4- باب في زكاه السائمة
1399- عن حماد قال:
أخذت من ثُمَامَةَ بن عبد الله بن أنس كتاباً، زعم أن أبا بكر كتبه
لأنس، وعليه خاتم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين بعثه مُصَدِّقاً، وكتبه له، فإذا فيه:
هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المسلمين، التي
أمر الله عزوجل بها نبيَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهها
فليعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعْطِهِ:
" فيما دون خمس وعشرين من الابل الغنم؛ في كل خمسِ ذَوْدِ شاة
فإذا بلغت خمساً وعشرين؛ ففيها ابنةُ مَخَاضٍ، إلى أن تبلغ خَمساً
وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنتُ مخاضٍ؛ فابن لَبُونٍ ذكرٌ، فإذا بلغت ستاً
__________
(*) ما بين المعقوفتين سقط من أصل الشيخ رحمه الله. (الناشر) .