وثلاثين؛ ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين؛
ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفحل، إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين؛ ففيها
جَذَعَةٌ، إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستاً وسبعين؛ ففيها ابنتا لبَوُن،
إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين؛ ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الفَحْلِ، إلى
عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئَة؛ ففي كل أربعين بنتُ لَوُن،
وفي كل خمسين حِقةٌ، فإذا تباين أسنان الابل في فرائض الصدقات؛
فمن بلغت عنده صدقة الجَذَعَةِ، وليست عنده جَذَعَةٌ، وعنده حِفةٌ؛ فإنها
تقبل منه، وأن يجعل معها شاتين إن تَيَسَّرَتا له، أو عشرين درهماً، ومن
بلغت عنده صدقة الحِقَّةِ، وليست عنده حِقَّةٌ، وعنده جَذَعَةٌ؛ فإنها تُقْبَلُ
منه، ويعطيه المُصَدِّق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة
الحِقَّة، وليس عنده حِقةٌ وعنده ابنة لَبوُنٍ؛ فإنها تُقْبَلُ منه- قال أبو داود:
من هنا لم أضبطه عن موسى كما أُحِبُّ -، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا
له، أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا
حقة؛ فإنها تُقْبَلُ منه- قال أبو داود: إلى ههنا، ثم أتقنته-، ويعطيه المصدق
عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا
بنت مخاض؛ فإنها تُقْبَلُ منه، وشاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده
صدقة ابنة مخاض ولمس عنده إلا ابن لبون ذكر؛ فإنه يقبل منه وليس
معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع؛ فليس فيها شيء إلا أن يشاء رَبها.
وفي سائمة الغنم: إذا كانت أربعين؛ ففيها شاة، إلى عشرين ومئة،
فإذا زادت على عشرين ومئةِ؛ ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مئتين، فإذا زادت
على المئتين؛ ففيها ثلاث شَياه، إلى أن تبلغ ثلاث مئة، فإذا زادت على