كتاب صحيح أبي داود - الأم (اسم الجزء: 5)

ثلاث مئة؛ ففي كل مئةِ شاةٍ شاةٌ.
ولا يؤخذ في الصدقة هَرِمَةٌ، ولا ذات عَوَار من الغنم، ولا تَيْسُ
الغنم؛ إلا أن يشاء الصَدق.
ولا يجْمَع بين مُفْتَرِقٍ، ولا يفَرَقُ بين مُجْتَمعِ خَشْيَةَ الصدقة.
وما كان من خليطين؛ فإنهما يتراجعان بينهمَا بالسَّوِيةِ.
فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين؛ فليس فيها شيء؛ إلا أن يشاء رَبّها.
وفي الرِّقَةِ زبُعُ الغشرِ، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومئةً؛ فليس فيها شيء؛
إلا أن يشاء رَبهَا ".
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وكذا قال الحاكم والذهبي،
وصححه الإمام الدارقطني. ورواه البخاري مختصراً) .
إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وكذلك قال الحاكم والذهبي،
وصححه الدارقطني، وقد ذكرت أقوالهم، وخرجت الحديث في " الإرواء " (792) .
1400- عن سالم عن أبيه قال:
كتب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عُماله حتى
فبِضَ، فَقَرَنهُ بسيفه، فعمل به أبوبكر حتى فبِض، ثم عَمِلَ به عمرُحتى
قُبِضَ فكان فيه:
" في خمس من الابل شاةٌ، وفي عشرٍ شاتان، وفي خَمْسَ عَشْرَةَ ثلاثُ

الصفحة 287