قلت: وشعبة وسفيان- وهو الثوري- مع فقتهما وجالألتهما؛ قد رويا عن أبي
إسحاق قبل الاختلاط، فروايتهما عنه عن عاصم عن علي ... موقوفاً أرجح من
رواية من رواه عنه ... به مرفوعاً، كما سبقا بيانه تحت حديث النفيلي المشار إليه
آنفاً.
لكن الحديث في حكم الرفوع؛ لا سيما وقد جاء من طريق أخرى صحيحة،
كما سبق بيانه هناك، فراجعه.
وحديث الأعمش الذي علقه المصنف قد وصله ابن أبي شيبة (3/117) :
حدثنا ابن نمير عن الأعمش ... به مختصرآ.
1407- عن بَهْزِ بن حَكِيمٍ عن أبيه عن جده: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال:
" في كل سائمة إبلٍ في أربعين بنتُ لبونٍ، ولا يُفَرَق إبلٌ عن
حسابها، مَنْ أعطاها مُؤْتَجِراً بها؛ فله أجرها، ومن منعها؛ فإنا أخذوها
وشَطْرَ مالِهِ، عَزَمَةً من عَزَماتِ ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها
شيئ".
(قلت: إسناده حسن، وصححه الحاكم والذهبي وابن الجارود) .
إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد: أخبرنا بهز بن حكيم. (ح)
وحدثنا محمد بن العلاء: أخبرنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم.
قلت: وهذا إسناد حسن، كما بينته في "الإرواء" (791) ، مع تخريج
الحديث؛ فلا داعي للإعادة.