كتاب صحيح أبي داود - الأم (اسم الجزء: 5)

1408- عن معاذ:
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمَّا وجَّهه إلى اليمن، أمره ان يأخذ من البقر من كل
ثلاثين: تبيعاً أو تبيعةً، ومن كل أربعين: مُسِنَّةً، وعن كل حالم- يعني:
محتلماً-: ديناراً، أو عد له من المَعَافِرِ- ثياب تكون باليمن-.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيحين، وكذلك قال الحاكم والذهبي،
وقال الترمذي: " حديث حسن "، وابن عبد البر: " ثنا متصل "، وصححه
ابن حبان أيضا وابن الجارود) .
إسناده: حدثنا النفيلي: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة والنفيلي رابن المثنى قالوا: ثنا أبو معاوية: ثنا
الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله.
حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء: ثنا أبي عن سفيان عن الأعمش عن أبي
وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال:
بعثه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن ... مثله؛ ايذكر. ثياباً تكون باليمن، ولا ذكر:
يعني: محتلماً.
قال أبو داود: " ورواه جرير ويعلى ومعتمر وشعبة وأبو عوانة ويحبي بن سعيد
عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق. قال يعلى ومعمر: عن معاذ ... مثله ".
قلت: يعني المصنف رحمه الله: أن الجماعة رووه عن الأعمش عن أبي وائل
عن مسروق ... مرسلاً؛ لم يذكروا معاذاً. وخالفهم يعلى ومعمر فأسنداه عن
معاذ.
ورواية معمر وصلها عبد الرزاق (6841) ، اخبرنا معمر والثوري عن الأعمش

الصفحة 297