كتاب صحيح أبي داود - الأم (اسم الجزء: 5)

294- باب إذا أدرك الامام ولم يصلِّ ركعتي الفجر
1149- عن عبد الله بن سَرجِس قال:
جاء رجلٌ والنبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلِّي الصبح، فصلى الركعتين، ثم دخل مع
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلاة. فلما انصرف قال:
" يا فلان! أيَّتُهُما صلاتك؟ الَّتِي صَلَّيْتَ وحدك، أو التي صليت
معنا؟! ".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم وأبو عوانة في
"صحيحيهما") .
إسناده: حدثنا سليمان بن حرب: ثنا حماد بن زيد عن عاصم عن عبد الله
ابن سرجس.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجه مسلم كما يأتي.
والحديث أخرجه أبو عوانة (2/35) من طريق المصنف.
وأخرجه مسلم (2/154) ، والنسائي (1/139) من طرق أخرى عن حماد ... به.
وأخرجه مسلم، والبيهقي (2/482) ، وأحمد (5/82) ، وكذا ابن ماجه
(1/351- 352) من طرق أخرى عن عاصم الأحول ... به.
1150- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" إذا أقيمت الصلاة فلا صلاةَ إلا المكتوبةُ ".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم وأبو عوانة في

الصفحة 3