16- باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة
1425- عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال:
نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الجعْرورِ، ولون الحبَيْقِ أن يؤخذ في الصدقة.
قال الزهري: لَوْنَيْنِ من في المدينة.
(قلت: حديث صحيح) .
إسناده: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس: ثنا سعيد بن سليمان: ثنا عَبّادٌ
عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل.
قال أبو داود: " وأسنده أيضا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، فهو صحيح؛ لولا أن سفيان
ابن حسين قد ضُعِّفَ في روايته عن الزهري خاصة، لكنه لم يتفرد به، كما يشير
إلى ذلك قول المصنف المذكور: " وأسنده أيضا ... ".
وهذا المعلَق قد وصله ابن أبي حاتم في "التفسير"، فقال: حدثنا أبي: حدثنا
أبو الوليد ... به.
قلت: وسليمان بن كثير- وهو العبدي- حاله في الزهري كحال ابن حسين؛
قال الحافظ:
" لا بأس به في غير الزهري ".
ومما يدل على ضعفهما فيه: أنهما قد خولفا في إسناده ممن هو أوثق منهما،
فقال ابن أبي شيبة (3/226) : حدثنا أبو أسامة عن محمد بن أبي حفصة قال:
حدثني الزهري عن أبي أمامة بن سهل قال ... فذكره؛ ولم يقل: عن أبيه..
جعله من (مسند أبي أمامة) نفسه.