إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النُّفَيْلِي. ثنا زهير: ثنا موسى بن عقبة عن
نافع عن ابن عمر.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير النفيلي،
فهو من رجال البخاري.
وزهير: هو ابن معاوية الجُعْفِيُ، وقد توبع كما يأتي.
والحديث أخرجه أحمد (2/154- 155) من طريقين آخرين عن زهير ...
به؛ دون فعل ابن عمر.
وكذلك أخرجه هو (2/151) ، والبخاري (3/292) ، ومسلم (3/70) من
طرق أخرى عن موسى بن عقبة ... به.
وقد تابعه عمر بن نافع عن أبيه ... به: أخرجه البخاري وغيره، كما في
"الإرواء" (832) ، وزاد البخاري (3/293- 294) من طريق أخرى عن نافع بلفظ:
وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعْطَوْنَ قبل الفطر بيوم أو يومين.
19- باب كم يؤدِّي في صدقة الفطر؟
1429- عن ابن عمر:
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض زكاة الفطر- قال فيه فيما قرأ على مالك:
زكاةُ الفطر من رمضان- صاع [ـاً] من تمر، أو صاع [ـاً] من شعير: على كل
حُر أو عبد، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وصححه
الترمذي) .