كتاب صحيح أبي داود - الأم (اسم الجزء: 5)

" حديث منصور أصح، وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه: عن مسروق ".
1480- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره؛ فلها نِصْفُ أجْرِهِ ".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه) .
إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن همام بن
مُنَبه قال: سمعت أبا هريرة يقول ...
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والحديث أخرجه عبد الرزاق في "المصنف " (7272) كما رواه المصنف عنه؛
إلا أنه قال: " فله نصف أجره ".
وكذلك أخرجه البخاري (4/240) ، ومسلم (3/91) ، وأحمد (2/316) ،
والبيهقي (4/192) ؛ ولفظ البخاري مثل لفظ المؤلف والمعنى واحد.
1481- وعنه؛ في المرأة تَصَدَّقُ من بيت زوجها؟ قال:
لا؛ إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يَحِلُّ لها أن تَصَدقَ من مال
زوجها إلا بإذنه.
(قلت: إسناده صحيح موقوف، وهو تفسير للمرفوع الذي قبله) .
إسناده: حدثنا محمد بن سَوَارٍ المصري: ثنا عَبْدَة عن عبد الملك عن عطاء
عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير محمد بن سَوَّار،

الصفحة 372