ثم أخرجه هو، وأحمد (6/332) من طريقين آخرين عن محمد بن
إسحاق ... به.
وقد خالفه يزيد بن أبي حبيب- عند البخاري (5/166) -، وعمرو بن الحارث
- عند مسلم (3/79- 80) ، والبيهقي (4/189) -، وابن لهيعة- عند أحمد أيضا-
ثلاثتهم قالوا: عن بُكَيْرٍ عن كُرَيْبٍ عن ميمونة ... به نحوه.
وهذا أصح؛ كما قال الدارقطني، وأقره الحافظ.
1484- عن أبي هريرة قال:
أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله! عندي دينار؟!
فقال:
" تَصَدق به على نفسك ". قال: عندي آخر؟! قال:
" تَصَدقْ به على ولدك ". قال: عندي آخر؟! قال:
" تَصَدَّقْ به على زوجتك- أو قال: زوجك- ". قال: عندي آخر؟!
قال:
" تَصَدَّقْ به على خادمك ". قال: عندي آخر؟! قال:
" أنت به أبْصَرُ ".
(قلت: إسناده حسن، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي) .
إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن
المقبري عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير محمد بن