كتاب صحيح أبي داود - الأم (اسم الجزء: 5)

مسلم- وهو الجَنَدِيُ-، فهو إسناد لا بأس به؛ لولا أن عكرمة- وهو من رجال
البخاري- لم يَقْطَعْ بذكر أبي هريرة فيه. ولذلك قال المنذري في "مختصره ":
" ولم يجزم عكرمة بسماعه من أبي هريره، فهو مرسل ".
قلت: لكنه يتقوى بالشاهد الذي سأذكره.
والحديث أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه " (18599) ، والعقيلي (3/259-
260) ، والبيهقي (6/191) من طريق المؤلف.
ويشهد له حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في ضالة الغنم:
" لك أو لأخيك أو للذئب ". قال:
" فمن أخذها من مرتعها؛ عوقب وغُرِّمَ مثلَ ثمنها ". وفي رواية:
" فيها ثمنها مرتن، وضَرْبُ نَكَال ".
أخرجه أحمد (2/180 و 186) بسندٍ حسن، وأصله تقدم عند المصنف
(1504) ؛ ولكنه لم يسق هذه القطعة منه.
1512- عن عبد الرحمن بن عثمان التَّيْمِيِّ:
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن لُقَطَةِ الحَاجِّ.
قال ابن وهب: يعني: في لقطة الحاج: يتركها حتى يجدَها صاحبها.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه في "صحيحه "،
وصححه ابن حبان والحاكم أيضا، ووافقه الذهبي) .
إسناده: حدثنا يزيد بن خالد بن مَوْهَبٍ وأحمد بن صالح قالا: ثنا ابن

الصفحة 402