كتاب صحيح أبي داود - الأم (اسم الجزء: 5)

" من أهْريق دمه، وعُقِرَ جواده ". وسيعيده المصنف (1303) بهذا التمام، مع
اختصار مخِل.
وهكذا أخرجه النسائي (1/349) ، والدارمي (1/331) ، والبيهقي (3/9) من
طرق عن حجاج ... به.
ومنه يتبين أن المصنف رحمه الله تعالى اختصره اختصاراً مُخِلاً! فإن نصه عند
أحمد وغيره: أي الصلاة أفضل ... وليس: أي الأعمال أفضل. وإنما هذا في
أول الحديث، وجوابه: قال: " إيمان لا شك فيه ".
وكذلك أخرجه ابن نصر (51) مختصراً على الصواب، وبلفظ:
"القيام ". وقال الآخرون:
" القنوت ".
والمعنى واحد.
ولابن جريج فيه إسناد آخر، فقال: أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: قال
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَُ:
" أفضل الصلاة طول القنوت ".
أخرجه مسلم (2/175) ، وابن ماجه (1421) ، والبيهقي (3/8) .
وتابعه ابن عيينة عن أبي الزبير ... به.
أخرجه الترمذي (2/229) ، وقال:
" حديث حسن صحيح ".
وابن أبي ليلى عنه: رواه أحمد (3/391) -

الصفحة 70