ثم أخرجه هو، والبخاري (8/154) وغيرهما من طرقٍ أخرى عن أبي عامر
العقدي ... به.
وتابعه يونس وقتاده عن الحسن ... به. أخرجه البخاري (9/152 و 398)
وغيره، وهو مخرج في "إرواء الغليل " (1843) .
22- باب إذا أنكح الولِيَّان
[تحته حديث واحد. انظره في "الضعيف "]
23- باب قوله تعالى:
(لا يَحِلّ لكم أن تَرِثُوا النساءَ كرْهاً ولا تَعْضُلوهُنَّ)
1821- عن ابن عباس في هذه الآية: (لا يَحِلُّ لكم أن تَرِثُوا النساءَ
كَرْهاً ولا تَعْضُلُوهُنَّ) ؛ قال:
كان الرجل إذا مات؛ كان أولياؤه أحقّ بامرأته من وَلِيَ نفسها؛ إن شاء
بعضهم تزوجها، أو زَوَّجوها، وإن شاءُوا لم يزوَجوها، فنزلت هذه الآية في
ذلك.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري) .
إسناده: حدثنا أحمد بن مَنِيع: ثنا أسباط: ثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن
عباس.
قال الشيباني: وذكره عطاء أبو الحسن السُّوَائي- ولا أظنه إلا- عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين من طريق عكرمة عن ابن عباس.