1829- وفي رواية عنه بلفظ:
" الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها ".
(قلت: إسناده على شرط الشيخين أيضاً. وأخرجه مسلم كذلك، لكن في
رواية له بلفظ: " تستأمر "؛ لم يذكر: " أبوها "؛ وهو المحفوظ، كما قال المصنف
والدارقطني) .
إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن
الفضل ... بإسناده ومعناه قال: " الثيب أحق ... ".
قال أبو داود: ".. " أبوها " ليس بمحفوظ ".
قلت: وكذا قال الدارقطني، وهو الصواب؛ فقد رواه جماعة من الثقات عن
عبد الله بن الفضل وغيره بلفظ: " تُسْتَأْمَرُ " لم يذكروا: " أبوها ".
وهو رواية لمسلم من طريق سفيان هذه.
والحديث في "المسند" (1/219) ، وهو مخرج في المصدر السابق.
1830- وفي أخرى بلفظ:
" ليس للولي مع الثيب أمْرٌ، واليتيمة تُستأمر، وصَمْتُها إقرارها ".
(قلت: حديث صحيح، وصححه ابن حبان) .
إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن صالح بن
كَيْسَانَ عن نافع بن جُبَيْرِ بن مُطْعِمِ عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ...
قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ فإن رجاله ثقات كلهم رجال الشيخين؛