قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه وسائر أصحاب
"السنن "، وهو مخرج في " الإرواء " (1925) .
32- باب فيمن تزوَّج ولم يُسَمِّ صَداقاً حتى مات
1839- عن عبد الله (يعني: ابن مسعود) : في رجل تزوج امرأة،
فمات عنها ولم يدخل بها، ولم يفرض لها؟ فقال:
لها الصَّدَاقُ كاملاً، وعليها العِدةُ، ولها الميراثُ. فقال مَعْقِلُ بن سِنَانٍ:
سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى به في بِروع بنتِ وَاشِقٍ.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان والحاكم
والذهبي والبيهقي) .
إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان
عن فِراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وكَذلك قال الحاكم، ووافقه
الذهبي، وصححه ابن حبان، وهو مخرج في "الإرواء " (1939) .
1840- ومن طريق أخرى عنه ... مثله.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه الترمذي وابن
الجارود وابن حبان والبيهقي) .
إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. ثنا يزيد بن هارون وابن مهدي عن
سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ... وساق عثمان مثله.