كتاب صحيح أبي داود - الأم (اسم الجزء: 6)

1883- عن ميمونة بنت الحارث:
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض؛
أمرها أن تَتَّزِرَ، ثم يباشرها.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه) .
إسناده: حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قالا: ثنا حفص عن الشيباني عن
عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة بنت الحارث.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان.
وحفص: هو ابن غياث.
والحديث أخرجه البخاري (1/321) ، ومسلم (1/167) ، والدارمي (1/244) ،
والبيهقي (7/191) ، وأحمد (6/336) من طرق أخرى عن الشيباني ... به.
48- باب في كَفَّارة من أتى حائضاً
1884- عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ في الذي يأتي امرأته وهي
حائض، قال:
" يتصدق بدينار أو بنصف دينار ".
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري؛ وقد مضى أيضاً سنداً ومتناً
هناك برقم (257)) .

الصفحة 379