كتاب صحيح أبي داود - الأم (اسم الجزء: 6)

5- باب الرجل يراجع ولا يُشهد
1899- عن مُطَرِّفِ بن عبد الله:
أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم
يُشْهِدْ على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال:
طَلَّقْتَ لغير سُنَّةٍ، وراجعت لغير سنَّةٍ! أشهِد على طلاقها وعلى
رجعتها؛ ولا تعد.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم) .
إسناده: حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشْكِ
عن مطرف بن عبد الله.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
وله طريق أخرى خرجته في "الإرواء" (2078) .
6- باب في سنة طلاق العبد
[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الضعيف ") ]
7- باب في الطلاق قبل النكاح
1900- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
" لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك
- زاد ابن الصبَّاح: ولا وفاء نذر إلا فيما تملك- ".

الصفحة 393