قالوا في الطلاق الثلاث: أجازها.. قال: وبانت منك ... نحو حديث إسماعيل
عن أيوب عن عبد الله بن كثير ".
قال أبو داود: " وروى حماد بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس:
إذا قال: أنت طالق ثلاثاً بفم واحد؛ فهي واحدة.
ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا ... قولَهُ؛ ولم يذكر:
ابن عباس، وجعله قول عكرمة.
وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى ... ".
قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الحافظ ابن حجر كما نقلته
عنه في "الإرواء"، وخرجته هناك (2055) .
والطرق المعلقة عند المصنف؛ قد وصلها جلها: عبد الرزاق في
"المصنف " (6/396- 398) وغيره، وقد خرجت بعضها في المصدر السابق
(2056 و 2057) .
1908- عن محمد بن إياس:
أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سُئلُوا عن البِكْرِ
يطلقها زوجها ثلاثاً؟ فكلهم قالوا: لا تحِلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره.
(قلت: إسناده صحيح) .
إسناده: حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى- وهذا حديث أحمد-
قالا: ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد
ابن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس.