والذهبي) .
إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير عن جابر.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وأبو الزبير قد صرح بالتحديث
كما يأتي.
والحديث أخرجه عبد الرزاق (12032) ، وعنه أحمد (3/321) : أخبرني ابن
جريج: أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ... به. وهو مخرج في
"الصحيحة" (723) .
ولم أره في "المسند" عن يحيى بن سعيد! والله أعلم.
42- باب نسخ متاع المتوفَّى عنها بما فرِضَ لها من الميراث
1989- عن ابن عباس:
(والذين يتَوَفَّوْنَ منكم ويذرون أزواجاً وَصِيَّةً لأزواجهم متاعاً إلى
الحَوْلِ غَيْرَ إخراج) ؛ فنُسِخَ ذلك بآية الميراث بما فُرِضَ لَهُنَ من الربع
والثّمنِ، ونُسِخَ أجَل الحول بأن جعِلَ أجَلُها أربعةَ أشهرٍ وعشراً.
(قلت: إسناده حسن) .
إسناده: حدثنا أحمد بن محمد المروزي: حدثني علي بن الحسين بن واقد
عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد حسن، وقد مضى الكلام عليه برقم (1822) .