كتاب شرح صحيح البخارى لابن بطال (اسم الجزء: 1)

وأمرها أن تدع الصلاة قدر أقرائها، أو قدر حيضتها، ثم تغتسل. وهذا يدل أن قدر الدم أو قدر أيام الدم واحد فى المعنى، لأن القُرء اسم للدم واسم للوقت، وأن أم سلمة فهمت ذلك فى جواب واحد، فى مسألة واحدة. واختلفوا فى مقدار المدة التى تترك فيها المستحاضة الصلاة، فأما المبتدأة فى الحيض يتمادى بها الدم، ففى رواية المدونة عن مالك أنها تقعد خمسة عشر يومًا ثم تصلى، وروى عن على بن زياد عن مالك أنها تقعد أيام لداتها، ثم هى مستحاضة. وحكى ابن حبيب أن قول مالك اختلف فيها، فقال مرة: تقعد خمسة عشر يومًا، وأخذ به الأكابر من أصحابه: المغيرة، وابن دينار، وابن أبى حازم، ومطرف، وابن الماجشون، وابن نافع. وقال بعد مالك: تقعد قدر أيام لداتها، وأخذ به: ابن كنانة، وابن وهب، وابن القاسم، وأشهب، وابن عبد الحكم، وأصبغ. قال ابن حبيب: ثم اختلفوا فى الاستطهار على أيام لداتها، فقال ابن كنانة وأصبغ: تستطهر على أيام لداتها بثلاثة أيام، وقال ابن القاسم: لا تستطهر، والمعروف عن ابن القاسم خلاف ما حكاه ابن حبيب. وقد حكى أبو الفرج أن ابن القاسم روى عن مالك فى المبتدأة بالدم أنها تقعد أيام لداتها، ثم تستطهر بثلاثة أيام كاستطهار التى لها أيام معروفة.

الصفحة 429