كتاب شرح صحيح البخارى لابن بطال (اسم الجزء: 2)

قراءتها، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى) ، رواه معمر عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة قالت: (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم هاجر النبى (صلى الله عليه وسلم) ، ففرضت أربعًا، وتركت صلاة السفر على الأولى) ، [. . .] هذا المعنى للطحاوى بل هو فى كتاب البخارى الذى شرحته بهذا الكتاب فى باب: التأريخ بعد الهجرة. فإن قيل: فقد يكون قوله تعالى: (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) [النساء: 101] ، بعد إتمام الصلاة فى الحضر، قلت: فما معنى ذكر الجناح فى ذلك؟ . قيل: المعنى فى ذلك، والله أعلم، أن الله تعالى، ذكر قصة الصلاة فى حال الخوف وسنَّ النبى (صلى الله عليه وسلم) من الرخصة فى هيئتها صفةً مفارقةً لجميع صلوات حال الأمن، فوضع الله الجناح عن عباده فى قصر عددها وتغيير هيئتها، وجعل القصر فى السفر رفقًا بعباده وتخفيفًا عنهم كما قال عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، ليعلى بن أمية حين قال له: ما لنا نقصر وقد أَمنَّا؟ قال: (تلك صدقة تصدق الله عليكم، فاقبلوا صدقته) ، فدل إتمام عائشة فى السفر أن القصر ليس بمعنى الحتم ولا إلزام للمسافر، إذ لو كان كذلك لم يجز أن تتم فى السفر، وإنما أتمت لأنها فهمت المعنى فى ذلك من النبى (صلى الله عليه وسلم) ، ويشهد لصحة تأويلها فى ذلك قول عمر ابن الخطاب، رضى الله عنه، تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وقد أجمعت الأمة أنه لا يلزم المتصدق عليه قبول الصدقة فرضًا وسأزيد فى هذا الباب بيانًا فى أبواب قصر الصلاة فى السفر، إن شاء الله تعالى. قال إسماعيل بن إسحاق: وأما حديث قتادة عن سليمان اليشكرى

الصفحة 10