كتاب شرح صحيح البخارى لابن بطال (اسم الجزء: 4)

وقوله عليه السلام: (من أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا) قال أبو عبيد: الحدث: كُلُّ حَدٍّ لله يجب على صاحبه أن يقام عليه، وهذا شبيه بحديثٍ فى الرجل يأتى حدا من الحدود، ثم يلجأ إلى الحرم أنه لا يقام عليه الحد، ولكنه لا يجالس ولا يكلم حتى يَخرج منه؛ فإذا خرج منه أُقيم عليه الحَدُّ، فجعل الرسول (صلى الله عليه وسلم) حرمة المدينة كحرمة مكة فى المأثم فى صاحب الحّدِّ ألا يؤذيه أحد حتى يخرج منه فيقام عليه الحد. وقوله: (لا يقبل منه صرف ولا عدل) هذا يمكن أن يكون فى وقت دون وقت، إن أنفذ الله عليه الوعيد، ليس أن هذه حاله عند الله أبدًا؛ لأن الذنوب لا تُخرج من الديانة ولا يُخْرِج منها غير الكفر وحده. وقوله: (أخفر مسلمًا) قال الخليل: يقال: أخفرت الرجل: إذا لم تف بذمته، والاسم: الخفور. وقوله: (صرف ولا عدل) قال أبو عبيد عن مكحول: الصرف: التوبة، والعدل: الفدية. قال أبو عبيد: وفى القرآن ما يصدق هذا التفسير وهو قوله: (وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يُؤْخَذْ مِنْهَا) [الأنعام: 70] وأما الصرف فلا أدرى قوله تعالى: (فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلاَ نَصْرًا) [الفرقان: 19] من هذا أم لا؟ وبعض الناس يحمله على هذا، ويقال: إن الصرف النافلة، والعدل الفريضة. قال أبو عبيد: والتفسير الول أشبه بالمعنى. وقال أبو على البغدادى: الصرف الحيلة، والصرف الاكتساب، والعدل الفدية، والعدل الدية، صحيح فى الاشتقاق. فأما من قال: الصرف

الصفحة 541